السيد كمال الحيدري

412

منهاج الصالحين (1425ه-)

موت المؤجر والمستأجر والأجير المسألة 1484 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ، بل تنتقل العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة طول مدّة الإجارة . كما لا تبطل بموت المستأجر ، ويجب على ورثته إخراج الأجرة من تركة الميّت ، وتسليمها إلى المؤجر ، إذا لم يكن مورثهم قد دفعها في حياته . نعم ، لو كانت الإجارة مشروطةً بالمباشرة ، بطلت بموت المستأجر ، ووجب على ورثته إرجاع العين إلى المالك ومطالبته بالأجرة للفترة المتبقيّة . وأمّا بالنسبة إلى موت الأجير ، فإن كانت الإجارة مشروطةً بالمباشرة ، ولم يمضِ زمانٌ يتمكّن فيه من العمل ، بطلت الإجارة ، ووجب على ورثته إرجاع الأجرة إلى المؤجر إن كان الميّت قد قبضها منه . وإن مضى زمانٌ يتمكّن فيه الأجير من العمل ولم يعمل ، فقد اشتغلت ذمّته بالعمل ، ووجب على ورثته إرجاع أجرة المثل للمؤجر . وإن لم تكن الإجارة مشروطةً بالمباشرة ، لم تبطل ووجب على ورثته إنجاز العمل من تركته . اشتراط المباشرة وعدمها المسألة 1485 : إذا كانت الإجارة مشروطةً بالمباشرة ، لم يجز للمستأجر إجارتها إلى ثالث ، ولو فعل ذلك توقّف على إجازة المالك . فإن أجاز المالك ، فلا كلام . وإن لم يجز ، بطلت الثانية ، ووجب على الثاني ضمان أجرة المثل للمالك . ويرجع بها على الأوّل إن كان جاهلًا ، وإلّا لم يرجع . وإذا لم تكن الإجارة مقيدةً بالمباشرة ، جاز للمستأجر أن يؤجِّرها إلى غيره ، بأقلّ من الأجرة التي دفعها للمالك أو بالمساوي . ولا يجوز بالأكثر إلّا أن يحدث فيها حدثاً له مالية . ونفس التفصيل بالنسبة للأجير ، فإن كانت مشروطةً بالمباشرة ، وجب عليه إنجاز العمل بنفسه ، ولو نقله لغيره لم يستحقّ الأجرة . وإن لم تشترط فيها المباشرة ، جاز له نقل العمل للغير بالأقلّ أو المساوي . ولو تبرّع شخصٌ ثالثٌ بالعمل ، بطلت الإجارة ؛ لانتفاء موضوعها ، ووجب على الأجير إرجاع الأجرة للمالك إن كان قد قبضها منه . المسألة 1486 : يجوز للمتولّي والناظر والحاكم إجارة العين الموقوفة لمصلحة